فصل: الاشتراك:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الأشباه:

جمع مفرده شبه، والشّبه والشّبه: المثل، والجمع: أباه، وأشبه الشيء: ماثله، وبينهم أشباه: أي أشياء يتشابهون بها.
عند الفقهاء: لا يخرج استعمال الفقهاء للفظ (الأشباه) عن المعنى اللغوي. عند الأصوليين: اختلف الأصوليون في تعريف الشبه حتى قال إمام الحرمين الجويني: لا يمكن تحديده.
وقال غيره: يمكن تحديده.
فقيل: هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية لحكم من غير تعيين، كقول الشافعي في النية في الوضوء والتيمم: طهرتان فأنى تفترقان.
وقال القاضي أبو بكر: هو أن يكون الوصف لا يناسب الحكم بذاته، لكنه يكون مستلزما بما يناسبه بذاته.
وحكى الأبيارى في (شرح البرهان) عن القاضي: أنه ما يوهم الاشتمال على وصف فخيل، وقيل: الشبه: هو الذي لا يكون مناسبا للحكم ولكنه عرف.
الاشتباه: مصدر اشتبه، يقال: اشتبه الشيئان وتشابها:
أشبه كل واحد منهما الآخر، والمشتبهات من الأمور:
المشكلات، والشبهة: اسم من الاشتباه، وهو الالتباس.
والاشتباه في الاستعمال الفقهي أخص منه في اللغة، فقد عرف الجرجاني الشبهة: بأنها ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالا.
وقال السيوطي: الشبهة: ما جهل تحليله على الحقيقة، وتحريمه على الحقيقة.
ويقول الكمال بن الهمام: الشبهة: ما يشبه الثابت وليس بثابت ولابد من الظن لتحقيق الاشتباه.
فائدة:
قال أبو البقاء: لا يستعمل الثلاثي من (الشبه) كالسفه بالتحريك، كما لا يستعمل المصدر من (أشبه)، تقول: أشبه، يشبه، شبها.
[الكليات ص 538، والموسوعة الفقهية 4/ 287- 290].

.الأشتر:

من الشتر، وهو مصدر الأشتر من باب علم، واستعمل كل واحد منهما: أي الشتر والانشتار.
والانشتار: انقلاب جفن العين.
[طلبة الطلبة ص 241].

.الاشتراط:

لغة: مصدر للفعل اشترط، واشترط: معناه شرط، تقول العرب: شرط عليه كذا: أي ألزمه به، فالاشتراط يرجع معناه إلى معنى الشرط، والشرط بسكون الراء، له عدة معان، منها إلزام الشيء والتزامه.
قال في (القاموس): الشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة، ويجمع على شرائط وشروط.
والشّرط- بفتح الراء-: معناه العلامة، ويجمع على أشراط، والذي يعنى به الفقهاء هو الشّرط- بسكون الراء-: وهو إلزام الشيء والتزامه، فإن اشتراط الموكل على الوكيل شرطا فلابد للوكيل أن يتقيد به، وكذلك سائر الشروط الصحيحة التي تكون بين المتعاقدين، فلابد من التزامها وعدم الخروج عنها.
أما الاشتراط في الاصطلاح: فقد عرف الأصوليون الشرط به: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته، بل في غيره، والشرط بهذا المعنى يخالف المانع إذ يلزم من وجوده العدم، ويخالف السبب إذ يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم ويخالف جزء العلة لأنه يشمل شيئا من المناسبة لأن جزء المناسب مناسب.
والشرط عند الأصوليين قد يكون عقليّا أو شرعيّا أو عاديّا أو لغويّا باعتبار الرابط بين الشرط ومشروطة أنه كان سببه العقل أو الشرع أو العادة أو اللغة، وهناك أقسام أخرى للشرط يذكرها الأصوليون في كتبهم.
[الموسوعة الفقهية 4/ 305].

.الاشتراك:

يطلق الاشتراك في اللغة: على الالتباس. يقال: اشترك الأمر:
التبس، ويأتي الاشتراك بمعنى التشارك، ورجل مشترك إذا كان يحدث نفسه كالمهموم: أي أن رأيه مشترك ليس بواحد، ولفظ (مشترك) له أكثر من معنى.
ويطلق الاشتراك في عرف العلماء: كأهل العربية والأصول والميزان المنطق على معنيين:
أحدهما: الاشتراك المعنوي: وهو كون اللفظ المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترك بين الأفراد، وذلك اللفظ يسمى مشتركا معنويّا.
ثانيهما: الاشتراك اللفظي: وهو كون النظر المفرد موضوعا لمعنيين معا على سبيل البدل من غير ترجيح، وذلك اللفظ يسمى مشتركا لفظيّا.
أما الاشتراك عند الفقهاء فلا يخرج عن معناه في اللغة بمعنى التشارك.
[الموسوعة الفقهية 4/ 310].

.اشتغال الذمة:

والاشتغال في اللغة: التلهي بشيء عن شيء أو هو ضد الفراغ.
والذمة في اللغة: العهد والضمان والأمان، ومنه قوله (عليه الصلاة والسلام): «وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». [البخاري (فرائض) 21] ولا يخرج استعمال الفقهاء للاشتغال عن المعنى اللغوي.
أما الذمة، فهي عند بعضهم: وصف يصير الشخص به أهلا لإيجاب الحقوق له وعليه، وهو ما يعبر عنه الفقهاء والأصوليون بأهلية الوجوب.
وبعضهم عرفها: بأنها نفس لها عهد، وإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه، فهي محل الوجوب لها وعليها، ولعل تسمية النفس بالذمة من قبيل تسمية المحل لرأي النفس، بالحال لرأي الذمة.
فمعنى اشتغال الذمة بالشيء عند الفقهاء: هو وجوب الشيء لها أو عليها، ومقابله: فراغ الذمة وبراءتها، كما يقولون: إن الحوالة لا تتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل، والكفالة لا تتحقق مع براءة ذمته.
[الموسوعة الفقهية 4/ 312].

.الاشتقاق:

هو في اللغة: الإقطاع.
واصطلاحا من حيث قياسه بالفاعل: رد لفظ إلى لفظ آخر،- وإن كان الآخر مجازا- لمناسبة بينهما في المعنى بأن يكون معنى الثاني في الأول (و) في الحروف الأصلية: بأن تكون فيهما على ترتيب واحد كما في الناطق من النطق.
رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، وقد يطرد كاسم الفاعل، وقد يختص كالقارورة.
[غاية الوصول ص 44].

.الاشتمال:

في اللغة: اشتمل بالثوب إذا أداره على جسده كله حتى لا تخرج منه يده، واشتمل عليه الأمر: أحاط به، والشملة الصماء:
التي ليس تحتها قميص ولا سراويل.
وقال أبو عبيدة: اشتمال الصماء: هو أن يشتمل بالثوب حتى يحلل به جسده ولا يرفع منه جانبا، فيكون فيه فرجة تخرج منها يده وهو التلفع. أما في الاصطلاح: فيرى جمهور الفقهاء أنه لا يخرج عن المعنى اللغوي.
اشتمال الصماء: هو أن يجلل (يلف) بدنه بثوب ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فيبدو منه فرجة.
فالفرق بينه وبين الإسبال: أن في الإسبال يرسل أطراف الثوب. أما في اشتمال الصماء، فيرفع أحد جانبي الثوب ليضعه على منكبيه.
قوله: (اشتمال الصماء):
قال الجوهري: هو أن يتجلل الرجل بثوبه فيكون فيه فرجة تخرج منها يده وهو التلفح وربما اضطجع فيه على هذه الحالة.
قال أبو عبيدة: وأما تفسير الفقهاء، فإنهم يقولون: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثمَّ يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فتبدو منه فرجة، قال: والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا الباب.
وذلك أصحّ في الكلام، فمن ذهب إلى هذا التفسير كره التكشف وإبداء العورة، ومن فسّره تفسير أهل اللغة فإنه كره أن يتزمل به شاملا جسده مخافة أن يرفع إلى حالة سادة لتنفسه فيهلك.
[مشارق الأنوار 2/ 253، والنظم المستعذب 1/ 72، والمغني لابن باطيش ص 96- 98، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 32، والموسوعة الفقهية 3/ 143، 4/ 314، 5/ 109].

.الاشتهاء:

في اللغة: حب الشيء واشتياقه والرغبة فيه ونزوع النفس إليه سواء أكان ذلك خاصّا بالنساء أم بغير ذلك.
[الموسوعة الفقهية 4/ 315].

.الأشدّ:

لغة: بلوغ الرجل الحنكة والمعرفة.
والأشد: طور يبتدئ بعد انتهاء حد الصغر: أي من وقت بلوغ الإنسان مبلغ الرجال إلى سن الأربعين، وقد يطلق الأشد على الإدراك والبلوغ.
وقيل: أن يؤنس منه الرشد مع كونه بالغا، فالأشدّ مساو للبلوغ في بعض إطلاقاته.
[الموسوعة الفقهية 8/ 187].

.الأشدق:

هو الواسع الشدقين.
[طلبة الطلبة ص 241].

.الأشر:

بفتح الهمزة والشين المعجمة: المرح واللجاج.
[نيل الأوطار 4/ 118].

.الإشراف:

لغة: مصدر أشرف، أي اطلع على الشيء من أعلى، وإشراف الموضع: ارتفاعه، والإشراف: الدنوة المقاربة، وانطلاقا من المعنى الأول أطلق المحدثون كلمة إشراف على المراقبة المهنية، والإشراف بمعنى أشرف على كذا: أي قرب منه، وأصله بعلوّ الارتفاع.
والفقهاء استعملوه في مراقبة ناظر الوقف والوصي والقيم ومن في معناهم.
[المعجم الوسيط مادة (أشرف) 1/ 498، 499، والمصباح المنير ص 310 (علمية)، وطلبة الطلبة ص 277، والموسوعة الفقهية 5/ 5].

.الإشراق:

مصدر أشرق، أي: أضاء.
وسمّى طلوع الشمس إشراقا، لأنه يضيء الأفق.
[طلبة الطلبة ص 114].

.الإشراك:

لغة: جعل الغير شريكا.
واصطلاحا: نقل بعض البيع إلى الغير بمثل الثمن الأول أي بمثل ثمن البعض بحصته من الثمن كله.
والإشراك بمعنى التشريك، وإذا قيل: أشرك الكافر بالله، فالمراد أنه جعل غير الله شريكا له تعالى الله عن ذلك.
والإشراك مصدر أشرك، وهو اتخاذ الشريك، يقال: أشرك بالله: جعل له شريكا في ملكه، والاسم: الشرك، قال الله تعالى حكاية عن لقمان (عليه السلام): {يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [سورة لقمان: الآية 13] هذا هو المعنى المراد عند الإطلاق، كما يطلق أيضا على الكفر الشامل لجميع الملل غير الإسلام، فالشرك أخص من الكفر على الإطلاق العام.
فكل شرك كفر ولا عكس، كما يطلق الإشراك على مخالطة الشريكين، يقال: أشرك غيره في الأمر أو البيع: جعل له شريكا، كما يقال: تشارك الرجلان واشتركا وشارك أحدهما الآخر.
[الموسوعة الفقهية 5/ 6، 12/ 22، 14/ 196].